السيد الخوئي

146

كتاب الطهارة

وأكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا .

--> ( 1 ) فراجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها : ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14 .