السيد الخوئي
146
كتاب الطهارة
وأكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا .
--> ( 1 ) فراجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها : ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14 .
السيد الخوئي
146
كتاب الطهارة
وأكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا .
--> ( 1 ) فراجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها : ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14 .